المشهور صحه إمضاء البيع بمقدار تقسيط الثمن و الاستدلال عليه
القول بعدم التقسيط
و ظاهر السرائر و إيضاح النافع
1 حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء،فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريقٍ أولى.و يظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغاً عنه.و عن مجمع البرهان:أنّه ظاهر القوانين الشرعية
2 .
و وجهه مضافاً إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه:من أنّ كون المبيع الشخصي بذلك المقدار و إن كان بصورة الشرط،إلّا أنّ مرجعه إلى كون المبيع هذا القدر،كما لو كالا طعاماً فاشتراه فتبيّن الغلط في الكيل،و لا يرتاب أهل العرف في مقابلة الثمن لمجموع المقدار المعيّن المشترط هنا.
خلافاً لصريح القواعد
3 و محكي الإيضاح
4 .و قوّاه في محكيّ حواشي الشهيد و الميسيّة
5 و الكفاية
6 .و استوجهه في المسالك
7 .و يظهر