لو باع شيئا علي أنه قدر معين فتبين الاختلاف
فروع المسأله
الأول : تبين النقص في متساوي الأجزاء
أو يلاحظ جانب الجزئيّة؛ فإنّ المذكور و إن كان بصورة القيد إلّا أنّ منشأ انتزاعه هو وجود الجزء الزائد و عدمه،فالمبيع في الحقيقة هو كذا و كذا جزءاً،إلّا أنّه عبّر عنه بهذه العبارة،كما لو أخبره بوزن المبيع المعيّن فباعه اعتماداً على إخباره،فإنّ وقوع البيع على العين الشخصيّة لا يوجب عدم تقسيط الثمن على الفائت.و بالجملة،فالفائت عرفاً و في الحقيقة هو الجزء و إن كان بصورة الشرط،فلا يجري فيه ما مرّ:من عدم التقابل إلّا بين نفس العوضين؟
و لأجل ما ذكرنا وقع الخلاف فيما لو باعه أرضاً على أنّها جُربانٌ معيّنةٌ،أو صبرةً على أنّها أصوعٌ معيَّنةٌ.
و تفصيل ذلك:العنوان الذي ذكره في التذكرة بقوله:لو باعه شيئاً و شرط فيه قدراً معيّناً فتبيّن الاختلاف من حيث الكمّ،فأقسامه أربعة:لأنّه إمّا أن يكون مختلف الأجزاء أو متّفقها،و على التقديرين:فإمّا أن يزيد و إمّا أن ينقص
1 .
فالأوّل: تبيّن النقص في متساوي الأجزاء.و لا إشكال في الخيار،و إنّما الإشكال و الخلاف في أنّ له الإمضاء بحصّته
2 من الثمن،أو ليس له الإمضاء إلّا بتمام الثمن.
فالمشهور كما عن غاية المرام
3 هو الأوّل،و قد حكي عن المبسوط و الشرائع و جملةٍ من كتب العلّامة و الدروس و التنقيح و الروضة