• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

إذا فسخ المشروط له ذلک العقد

کلام العلامه في المسأله

بالشرط.نعم،لو لم نقل بإجبار المشروط عليه فالظاهر صحّة العقد الثاني. فإذا فسخ المشروط له،ففي انفساخ العقد من حينه،أو من أصله،أو الرجوع بالقيمة،وجوهٌ،رابعها:التفصيل بين التصرّف بالعتق فلا يبطل لبنائه على التغليب فيرجع بالقيمة،و بين غيره فيبطل،اختاره في التذكرة و الروضة. قال في فروع مسألة العبد المشترَط عتقه بعد ما ذكر:أنّ إطلاق اشتراط العتق يقتضي عتقه مجّاناً،فلو أعتقه بشرط الخدمة مدّةً،تخيّر المشروط له بين الإمضاء و الفسخ فيرجع بقيمة العبد.قال بعد ذلك:و لو باعه المشتري أو وقفه أو كاتبه تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء،فإن فسخ بطلت1 العقود؛ لوقوعها في غير ملكٍ تامّ،و تفارق2 هذه العتقَ بشرط الخدمة3 ؛ لأنّ العتق مبنيٌّ على التغليب،فلا سبيل إلى فسخه.و هل له إمضاء البيع مع طلب فسخ ما نقله المشتري؟ فيه احتمالٌ4 ،انتهى.و مثله ما في الروضة5 . و قال في الدروس في العبد المشروط عتقه:و لو أخرجه عن ملكه ببيعٍ أو هبةٍ أو وقفٍ،فللبائع فسخ ذلك كلّه6 ،انتهى.و ظاهره

(1)في« ش» و المصدر زيادة:« هذه».

(2)في« ش»:« تخالف».

(3)لم ترد« الخدمة» في المصدر.

(4)التذكرة 1:492 493.

(5)راجع الروضة البهيّة 3:506.

(6)الدروس 3:216.