الخامسه : هل خروج العين عن سلطنه المشروط عليه مانع عن الفسخ ؟
لو کان العقد المخرج للعين منافيا للشرط
الخامسة
لو تعذّر الشرط و قد خرج العين عن سلطنة المشروط عليه بتلفٍ أو بنقلٍ أو رهنٍ أو استيلادٍ،فالظاهر عدم منع ذلك عن الفسخ.فإذا فسخ ففي رجوعه عليه بالقيمة،أو بالعين مع بقائها بفسخ العقد الواقع عليه من حينه،أو من أصله،وجوهٌ تقدّمت
1 في أحكام الخيار،و تقدّم
2 :أنّ الأقوى الرجوع بالبدل؛ جمعاً بين الأدلّة.
هذا كلّه مع صحّة العقد الواقع،بأن لا يكون منافياً للوفاء بالشرط.
و أمّا لو كان منافياً كبيع ما اشترط وقفه على البائع ففي صحّته مطلقاً أو مع إذن المشروط له أو إجازته،أو بطلانه،وجوهٌ خيرها أوسطها.
فلو باع بدون إذنه كان للمشروط[له
3 ]فسخه و إلزامه بالوفاء