لو کان الشرط من الأعمال المتموله
ما افاده العلامه في المسأله
التفاوت إلى القيمة،لا تمام التفاوت؛ لأنّ للشرط قسطاً من الثمن،فهو مضمونٌ به لا بتمام قيمته،كما نصّ عليه في التذكرة
1 .
و ضعّف في الدروس
2 قول العلّامة بما ذكرنا:من أنّ الثمن لا يقسّط على الشروط.
و أضعف منه ثبوت الأرش بمجرّد امتناع المشتري عن الوفاء بالشرط و إن لم يتعذّر،كما عن الصيمري
3 .
و لو كان الشرط عملاً من المشروط عليه يُعدّ مالاً و يقابل بالمال كخياطة الثوب فتعذّر،ففي استحقاق المشروط له لاُجرته أو مجرّد ثبوت الخيار له،وجهان.
قال في التذكرة:لو شرط على البائع عملاً سائغاً تخيّر المشتري بين الفسخ و المطالبة به أو بعوضه إن فات وقته و كان ممّا يتقوّم،كما لو شرط تسليم الثوب مصبوغاً فأتاه به غير مصبوغٍ و تلف في يد المشتري،و لو لم يكن ممّا يتقوّم تخيّر بين الفسخ و الإمضاء مجّاناً
4 ،انتهى.
و قال أيضاً:لو كان الشرط على المشتري مثل أن باعه داره بشرط أن يصبغ له ثوبه فتلف الثوب،تخيّر البائع بين الفسخ و الإمضاء بقيمة الفائت إن كان ممّا له قيمةٌ،و إلّا مجّاناً
5 ،انتهى.