الأقوي جواز الإجبار و الدليل عليه
کلام جامع المقاصد في توجيه عدم الإجبار و المناقشه فيه
و هم و دفع
عدم الإجبار فيما كان حقّا مختصّاً
1 للبائع.و الأظهر في كلمات الأصحاب وجود الخلاف في المسألتين.
و كيف كان،فالأقوى ما اختاره جماعة
2 :من أنّ للمشروط[له
3 ]إجبار المشروط عليه؛ لعموم وجوب الوفاء بالعقد و الشرط،فإنّ العمل بالشرط ليس إلّا كتسليم العوضين،فإنّ المشروط له قد ملك الشرط على المشروط عليه بمقتضى العقد المقرون بالشرط،فيجبر على تسليمه.
و ما في جامع المقاصد:من توجيه عدم الإجبار:بأنّ له طريقاً إلى التخلّص بالفسخ،ضعيفٌ في الغاية؛ فإنّ الخيار إنّما شُرّع بعد تعذّر الإجبار دفعاً للضرر.
و قد يتوهّم:أنّ ظاهر الشرط هو فعل الشيء اختياراً،فإذا امتنع المشروط عليه فقد تعذّر الشرط،و حصول الفعل منه كرهاً غير ما شُرط
4 عليه،فلا ينفع في الوفاء بالشرط.
و يندفع:بأنّ المشروط هو نفس الفعل مع قطع النظر عن الاختيار،و الإجبار إنّما يعرض له من حيث إنّه فعلٌ واجبٌ عليه،فإذا أُجبر فقد اُجبر على نفس الواجب.نعم،لو صرّح باشتراط صدور الفعل عنه اختياراً و عن رضاً منه لم ينفع إجباره في حصول الشرط.