أقسام الشرط
1- الشرط الوصف
2- الشرط الفعل
3- الشرط الغايه
لا حکم للقسم الأول إلا الخيار
حکم القسم الثالث
مسألة
في حكم الشرط الصحيح
و تفصيله:أنّ الشرط إمّا أن يتعلّق بصفةٍ من صفات المبيع الشخصي،ككون العبد كاتباً،و الجارية حاملاً،و نحوهما.
و إمّا أن يتعلّق بفعلٍ من أفعال أحد المتعاقدين أو غيرهما،كاشتراط إعتاق العبد،و خياطة الثوب.
و إمّا أن يتعلّق بما هو من قبيل الغاية للفعل،كاشتراط تملّك عينٍ خاصّةٍ،و انعتاق مملوكٍ خاصٍّ،و نحوهما.
و لا إشكال في أنّه لا حكم للقسم الأوّل إلّا الخيار مع تبيّن فقد الوصف المشروط؛ إذ لا يعقل تحصيله هنا،فلا معنى لوجوب الوفاء فيه،و عموم« المؤمنون» مختصٌّ بغير هذا القسم.
و أمّا الثالث:فإن أُريد باشتراط الغاية أعني الملكيّة،و الزوجية،و نحوهما اشتراط تحصيلهما بأسبابهما الشرعيّة،فيرجع إلى الثاني،و هو اشتراط الفعل.
و إن أُريد حصول الغاية بنفس الاشتراط،فإن دلّ الدليل الشرعي على عدم تحقّق تلك الغاية إلّا بسببها الشرعيّ الخاصّ كالزوجية،و الطلاق،و العبوديّة،و الانعتاق،و كون المرهون مبيعاً عند انقضاء