الشرط الثامن : أن يلتزم به في متن العقد
اتّحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً أو لا،و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له المتوقّفة على بيعه،فيدور.أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره،فإنّه يصحّ عندنا حيث لا منافاة فيه للكتاب و السنّة.لا يقال:ما التزموه من الدور آتٍ هنا؛ لأنّا نقول:الفرق ظاهرٌ؛ لجواز أن يكون جارياً على حدّ التوكيل أو عقد الفضولي،بخلاف ما لو شرط البيع على البائع
1 ،انتهى.
و قد تقدّم تقرير الدور مع جوابه في باب النقد و النسية
2 .
و قد صرّح في الدروس:بأنّ هذا الشرط باطلٌ لا للدور،بل لعدم القصد إلى البيع
3 .
و يرد عليه و على الدور:النقض بما إذا اشترط البائع على المشتري أن يقف المبيع عليه و على عقبه،فقد صرّح في التذكرة بجوازه
4 ،و صرّح بجواز اشتراط رهن المبيع على الثمن
5 مع جريان الدور فيه.
الشرط الثامن:أن يلتزم به في متن العقد،فلو تواطيا عليه قبله لم يكف ذلك في التزام المشروط به على المشهور،بل لم يُعلم فيه