الشرط السادس : أن لايکون الشرط مجهولا بما يوجب الغرر
على
5 أنّ السلطنة على الزوجة من آثار الزوجيّة التي لا تتغيّر،فجُعل اشتراط كون الجماع بيد الزوجة في الرواية السابقة منافياً لهذا الأثر و لم يُجعل اشتراط عدم الإخراج من البلد منافياً.و
قد فهم الفقهاء من قوله:« البيّعان بالخيار حتّى يفترقا،فإذا افترقا وجب البيع»
1 [عدم
2 التنافي،فأجمعوا على صحّة اشتراط سقوط الخيار الذي هو من الآثار الشرعيّة للعقد،و كذا على صحّة اشتراط الخيار بعد الافتراق.و لو شكّ في مؤدّى الدليل وجب الرجوع إلى أصالة ثبوت ذلك الأثر على الوجه الأوّل
3 ،فيبقى عموم أدلّة الشرط سليماً عن المخصّص؛ و قد ذكرنا هذا في بيان معنى مخالفة الكتاب و السنّة.
الشرط السادس: أن لا يكون الشرط مجهولاً جهالةً توجب الغرر في البيع؛لأنّ الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين،كما سيجيء بيانه
4 .
قال في التذكرة:و كما أنّ الجهالة في العوضين مبطلةٌ فكذا في صفاتهما و لواحق المبيع
5 ،فلو شرطا شرطاً مجهولاً بطل البيع
6 ،انتهى.