• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الشرط الخامس : أن لا يکون منافيا لمقتضي العقد

و بالجملة،اللزوم الحاصل من الشرط لما يشترطانه من الشروط الجائزة ليس من باب تحليل حرامٍ أو تحريم حلالٍ أو إيجاب جائزٍ على سبيل القاعدة،بل1 يحصل من ملاحظة جميع موارده حكمٌ كليٌّ هو وجوب العمل على ما يشترطانه،و هذا الحكم أيضاً من جعل الشارع،فقولنا:« العمل على مقتضى الشرط الجائز واجبٌ» حكمٌ كليٌّ شرعيٌّ،و حصوله ليس من جانب شرطنا حتّى يكون من باب تحليل الحرام و عكسه،بل إنّما هو صادرٌ من الشارع2 ،انتهى كلامه رفع مقامه. و للنظر في مواضع من كلامه مجالٌ،فافهم و اللَّه العالم.

الشرط الخامس:أن لا يكون منافياً لمقتضى العقد،و إلّا لم يصحّ،لوجهين:

أحدهما:وقوع التنافي في العقد المقيَّد بهذا الشرط بين مقتضاه الذي لا يتخلّف عنه و بين الشرط الملزم لعدم تحقّقه،فيستحيل الوفاء بهذا العقد مع تقيّده بهذا الشرط،فلا بدّ إمّا أن يحكم بتساقط كليهما،و إمّا أن يقدّم جانب العقد؛ لأنّه المتبوع المقصود بالذات و الشرط تابعٌ،و على كلّ تقديرٍ لا يصحّ الشرط.

الثاني:أنّ الشرط المنافي مخالفٌ للكتاب و السنّة الدالّين على عدم تخلّف العقد عن مقتضاه،فاشتراط تخلّفه عنه مخالفٌ للكتاب؛ و لذا ذكر في التذكرة:أنّ اشتراط عدم بيع المبيع منافٍ لمقتضى ملكيّته،فيخالف

(1)في« ش» زيادة:« الذي».

(2)رسالة الشروط المطبوعة مع غنائم الأيام:732.