ما إفاده الفاضل النراقي في تفسير الشرط المحرم للحلال
و بالجملة،فالفرق بين التزويج
6 و التسرّي اللذين ورد عدم جواز اشتراط تركهما معلّلاً:بأنّه خلاف الكتاب الدالّ على إباحتهما،و بين ترك الوطء الذي ورد جواز اشتراطه،و كذا بين ترك شرب العصير المباح الذي ورد عدم جواز الحلف عليه معلّلاً:بأنّه من تحريم الحلال،و بين ترك بعض المباحات المتّفق على جواز الحلف عليه،في غاية الإشكال.
و ربما قيل
1 في توجيه الرواية و توضيح معناها:إنّ معنى قوله:« إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً» إمّا أن يكون:« إلّا شرطاً حرّم وجوبُ الوفاء به الحلالَ»،و إمّا أن يكون:« إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرط الحلالَ»،و الأوّل مخالفٌ لظاهر العبارة،مع مناقضته لما استشهد به الإمام عليه السلام في رواية منصور بن يونس المتقدّمة
2 الدالّة على وجوب الوفاء بالتزام عدم الطلاق و التزويج
3 بل يلزم كون الكلّ لغواً؛ إذ ينحصر مورد« المسلمون عند شروطهم» باشتراط الواجبات و اجتناب المحرّمات،فيبقى الثاني،و هو ظاهر الكلام،فيكون معناه:« إلّا شرطاً حرّم ذلك الشرطُ الحلالَ»،بأن يكون المشروط هو حرمة الحلال.
ثمّ قال:فإن قيل:إذا شرط عدم فعله
4 فيجعله حراماً عليه.قلنا:لا نريد أنّ معنى الحرمة طلب الترك من المشترط بل جعله