• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

دفع التوهم المذکور

و إن كان ترتّب بعض الآثار قابلاً لتغيّر حكمه إلى التحريم،كالسكنى فيما1 اشترط إسكان البائع فيه مدّةً،و إسكان الزوجة في بلدٍ اشترط أن لا يخرج إليه،أو وطأها مع اشتراط عدم وطئها أصلاً،كما هو المنصوص2 .

و لكنّ الإنصاف:أنّه كلامٌ غير منضبط؛ فإنّه كما جاز تغيّر إباحة بعض الانتفاعات كالوطء في النكاح،و السكنى في البيع إلى التحريم لأجل الشرط،كذلك يجوز تغيّر إباحة سائرها إلى الحرمة.فليس الحكم بعدم3 إباحة مطلق التصرّف في الملك و الاستمتاع بالزوجة لأجل الشرط إلّا لإجماعٍ4 أو لمجرّد الاستبعاد،و الثاني غير معتدٍّ به،و الأوّل يوجب ما تقدّم:من عدم الفائدة في بيان هذه الضابطة،مع أنّ هذا العنوان أعني تحريم الحلال و تحليل الحرام إنّما وقع مستثنى في أدلّة انعقاد اليمين،و ورد:أنّه لا يمين في تحليل الحرام و تحريم الحلال5 ،و قد ورد بطلان الحلف على ترك شرب العصير المباح دائماً،معلّلاً:بأنّه ليس لك أن تحرّم ما أحلّ اللَّه6 .و من المعلوم أنّ إباحة العصير لم تثبت من الأحكام الوضعيّة،بل هي من الأحكام التكليفيّة الابتدائيّة.

(1)في« ش» زيادة:« لو».

(2)تقدّم تخريجه في الصفحة 35.

(3)في« ش» زيادة:« تغيّر».

(4)في« ش»:« للإجماع».

(5)راجع الوسائل 16:130،الباب 11 من أبواب الأيمان،الحديث 6 و 7.

(6)راجع الوسائل 16:148،الباب 19 من أبواب الأيمان،الحديث 2.