• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الإشکال في استثنا الشرط المحرم للحلال

لم يكن الحكم بحرمته شرعاً من حيث طروّ عنوان« معصية السيّد و الوالد» و عنوان« حنث اليمين» عليه تحريماً لحلالٍ،فكذلك ترك ذلك الفعل في ضمن عقدٍ يجب الوفاء به.

و كذلك امتناع الزوجة عن الخروج مع زوجها إلى بلدٍ آخر محرّمٌ في نفسه،و كذلك امتناعها عن المجامعة،و لا ينافي ذلك حلّيتها باشتراط عدم إخراجها عن بلدها،أو باشتراط عدم مجامعتها،كما في بعض النصوص1 .

و بالجملة،فتحريم الحلال و تحليل الحرام إنّما يلزم مع معارضة أدلّة الوفاء بالشرط لأدلّة أصل الحكم حتّى يستلزم وجوب الوفاء مخالفة ذلك و طرح دليله.أمّا إذا كان دليل الحكم لا يفيد إلّا ثبوته لو خُلي الموضوع و طبعه،فإنّه لا يعارضه ما دلّ على ثبوت ضدّ ذلك الحكم إذا طرأ على الموضوع عنوانٌ2 لم يثبت ذلك الحكم له إلّا مجرّداً عن ذلك العنوان.

ثمّ إنّه يشكل الأمر في استثناء الشرط المحرِّم للحلال،على ما ذكرنا في معنى الرواية:بأنّ أدلّة حلّية أغلب المحلَّلات بل كلّها إنّما تدلّ على حلّيتها في أنفسها لو خُلّيت و أنفسها،فلا تنافي حرمتها من أجل الشرط،كما قد تُحرَّم من أجل النذر و أخويه،و من جهة إطاعة الوالد و السيّد،و من جهة صيرورتها علّةً للمحرَّم،و غير ذلك من

(1)راجع الوسائل 15:49،الباب 40 من أبواب المهور،الحديث 1 و 3،و الصفحة 45،الباب 36 من أبواب المهور،الحديث الأوّل.

(2)في« ش» زيادة:« آخر».