• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المراد من تحريم و تحليل الحرام

و ممّا ذكرنا:من انقسام الأحكام الشرعيّة المدلول عليها في الكتاب و السنّة على قسمين،يظهر لك معنى قوله عليه السلام في رواية إسحاق بن عمّار المتقدّمة-:« المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»1 ،فإنّ المراد ب« الحلال» و« الحرام» فيها ما كان كذلك بظاهر دليله حتّى مع الاشتراط،نظير شرب الخمر و عمل الخشب صنماً أو صورة حيوانٍ،و نظير مجامعة الزوج التي دلّ بعض الأخبار السابقة2 على عدم ارتفاع حكمها أعني الإباحة متى أراد الزوج باشتراط كونها بيد المرأة ، و نظير التزويج3 و التسرّي و الهجر،حيث دلّ بعض تلك الأخبار4 على عدم ارتفاع إباحتها باشتراط تركها معلّلاً بورود الكتاب العزيز بإباحتها.

أمّا ما كان حلالاً لو خُلي و طبعه بحيث لا ينافي حرمته أو وجوبه بملاحظة طروّ عنوانٍ خارجيٍّ عليه،أو كان حراماً كذلك،فلا يلزم من اشتراط فعله أو تركه إلّا تغيّر عنوان الحلال و الحرام الموجب لتغيّر الحلّ و الحرمة،فلا يكون حينئذٍ تحريم حلالٍ و لا تحليل حرامٍ.

أ لا ترى أنّه لو نهى السيّد عبده أو الوالد ولده عن فعلٍ مباح،أعني:مطالبة غريمٍ5 ما لَه في ذمّة غريمه،أو حلف المكلّف على تركه،

(1)تقدّمت في الصفحة 22.

(2)مثل رواية محمّد بن قيس المتقدّمة في الصفحة 23.

(3)في« ش»:« التزوّج».

(4)و هو خبر ابن مسلم المنقول عن تفسير العيّاشي المتقدّم في الصفحة 24.

(5)لم ترد« غريم» في« ش».