موارد الاشکال کثيره
الأصل عدم المخالفه عند عدم التميز
الشروط السائغة،من حيث إنّ الشرط ملزمٌ لما ليس بلازمٍ فعلاً أو تركاً.
و بالجملة،فموارد الإشكال في تميّز الحكم الشرعي القابل لتغيّره بالشرط بسبب تغيّر عنوانه عن غير القابل كثيرةٌ يظهر للمتتبّع،فينبغي للمجتهد ملاحظة الكتاب و السنّة الدالّين على الحكم الذي يراد تغيّره بالشرط و التأمّل فيه حتّى يحصل له التميّز و يعرف أنّ المشروط من قبيل ثبوت الولاء لغير المعتق المنافي لقوله صلّى اللَّه عليه و آله:« الولاء لمن أعتق»
1 أو من قبيل ثبوت الخيار للمتبايعين الغير المنافي لقوله عليه السلام:« إذا افترقا وجب البيع»
2 أو عدمه لهما في المجلس مع قوله عليه السلام:« البيّعان بالخيار ما لم يفترقا»
3 إلى غير ذلك من الموارد المتشابهة صورةً المخالفة حكماً.
فإن لم يحصل له بنى على أصالة عدم المخالفة،فيرجع إلى عموم:« المؤمنون عند شروطهم»
4 و الخارج عن هذا العموم و إن كان هو المخالف واقعاً للكتاب و السنّة،لا ما علم مخالفته،إلّا أنّ البناء على أصالة عدم المخالفة يكفي في إحراز عدمها واقعاً،كما في سائر مجاري الأُصول ،و مرجع هذا الأصل إلى أصالة عدم ثبوت هذا الحكم على وجهٍ لا يقبل تغيّره بالشرط.