2- ما يثبت له لا مع تجرده عن ملاحظه العنوانات الطارئه
القسم الأول من الشروط ليس مخالفاً للکتاب
ظاهر مورد بعض الأخبار من قبيل الأول و توجيهه
و قد يثبت له لا مع تجرّده عن ملاحظة العنوانات الخارجة الطارية عليه،و لازم ذلك حصول التنافي بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكمٍ آخر له،و هذا نظير أغلب المحرّمات و الواجبات،فإنّ الحكم بالمنع عن الفعل أو الترك مطلقٌ لا مقيّدٌ بحيثيّة تجرّد الموضوع،إلّا عن بعض العنوانات كالضرر و الحرج،فإذا فرض ورود حكمٍ آخر من غير جهة الحرج و الضرر فلا بدّ من وقوع التعارض بين دليلي الحكمين،فيعمل بالراجح بنفسه أو بالخارج.
إذا عرفت هذا فنقول:الشرط إذا ورد على ما كان من قبيل الأوّل لم يكن الالتزام بذلك مخالفاً للكتاب؛ إذ المفروض أنّه لا تنافي بين حكم ذلك الشيء في الكتاب و السنّة و بين دليل الالتزام بالشرط و وجوب الوفاء به.
و إذا ورد على ما كان من قبيل الثاني كان التزامه مخالفاً للكتاب و السنّة.
و لكن ظاهر مورد بعض الأخبار المتقدّمة من قبيل الأوّل،كترك التزويج
1 و ترك التسرّي،فإنّهما مباحان من حيث أنفسهما،فلا ينافي ذلك لزومهما بواسطة العنوانات الخارجة،كالحلف و الشرط و أمر السيّد و الوالد.
و حينئذٍ فيجب إمّا جعل ذلك الخبر كاشفاً عن كون ترك الفعلين في نظر الشارع من الجائز الذي لا يقبل اللزوم بالشرط و إن كان في أنظارنا نظير ترك أكل اللحم و التمر و غيرهما من المباحات القابلة لطروّ