• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المراد بحکم الکتاب و السنه

انقسام الحکم الشرعي إلي قسمين

1- ما يثبت للشيء من حيث نفسه

رواية إسحاق بن عمّار:« المؤمنون عند شروطهم إلّا شرطاً حرّم حلالاً أو أحلّ حراماً»1 ظاهرٌ بل صريحٌ في فعل الشارط؛ فإنّه الذي يرخّص باشتراطه الحرام الشرعي،و يمنع باشتراطه عن المباح الشرعي؛ إذ المراد من التحريم و الإحلال ما هو من فعل الشارط لا الشارع.و أصرح من ذلك كلّه المرسل المرويّ في الغنية:« الشرط جائزٌ بين المسلمين ما لم يمنع منه كتابٌ أو سنّة»2 .

ثمّ إنّ المراد بحكم الكتاب و السنّة الذي يعتبر عدم مخالفة المشروط أو نفس الاشتراط له هو ما ثبت على وجهٍ لا يقبل تغيّره بالشرط لأجل تغيّر موضوعه بسبب الاشتراط.

توضيح ذلك:أنّ حكم الموضوع قد يثبت له من حيث نفسه و مجرّداً عن ملاحظة عنوانٍ آخر طارٍ عليه،و لازم ذلك عدم التنافي بين ثبوت هذا الحكم و بين ثبوت حكمٍ آخر له إذا فرض عروض عنوانٍ آخر لذلك الموضوع.و مثال ذلك أغلب المباحات و المستحبّات و المكروهات بل جميعها؛ حيث إنّ تجوّز3 الفعل و الترك إنّما هو من حيث ذات الفعل،فلا ينافي طروّ عنوانٍ يوجب المنع عن الفعل أو الترك،كأكل اللحم؛ فإنّ الشرع قد دلّ على إباحته في نفسه،بحيث لا ينافي عروض التحريم له إذا حلف على تركه أو أمر الوالد بتركه،أو عروض الوجوب له إذا صار مقدّمةً لواجبٍ أو نَذَرَ فعله مع انعقاده.

(1)راجع الصفحة 22.

(2)الغنية:315.

(3)كذا في« ق»،و في« ش»:« تجويز»،و الأصحّ:« جواز».