• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

أنحاء عدم القدره علي الشرط

توصيفه بها، و بهذا المقدار يرتفع الغرر،بخلاف ما سيتحقّق في المستقبل،فإنّ الارتباط به لا يدلّ على البناء على تحقّقه.

و قد صرّح العلّامة فيما حكي عنه ببطلان اشتراط أن تكون الأمة تحمل في المستقبل؛ لأنّه غرر1 2 .خلافاً للمحكيّ عن الشيخ و القاضي،فحكما بلزوم العقد مع تحقّق الحمل،و بجواز الفسخ إذا لم يتحقّق3 ،و ظاهرهما كما استفاده في الدروس4 تزلزل العقد باشتراط مجهول التحقّق،فيتحقّق الخلاف في مسألة اعتبار القدرة في صحّة الشرط.و يمكن توجيه فتوى الشيخ5 بإرجاع اشتراط الحمل في المستقبل إلى اشتراط صفةٍ حاليّةٍ موجبةٍ للحمل،فعدمه كاشفٌ عن فقدها.و هذا الشرط و إن كان للتأمّل في صحّته مجالٌ،إلّا أنّ إرادة هذا المعنى يُخرج اعتبارَ كون الشرط ممّا يدخل تحت القدرة عن الخلاف.

ثمّ إنّ عدم القدرة على الشرط:تارةً لعدم مدخليّته فيه أصلاً كاشتراط أنّ الحامل تضع في شهر كذا،و أُخرى لعدم استقلاله فيه كاشتراط بيع المبيع من زيدٍ،فإنّ المقدور هو الإيجاب فقط لا العقد المركّب،فإن أراد اشتراط المركّب،فالظاهر دخوله في اشتراط غير

(1)في« ش» زيادة:« عرفاً».

(2)المختلف 5:242،و لكنه في مورد الدابة.

(3)حكاه العلّامة في المختلف 5:242،و راجع المبسوط 2:156،و جواهر الفقه:60،المسألة 220.

(4)الدروس 3:217.

(5)في« ش»:« كلام الشيخ».