الشرط في العرف علي معنيين
الاول : المعني الحدثي
صحه استعمال الشرط بالمعني المتقدم في الإلزام الابتدائي
في الشروط1 التي يقع عليها العقد و شروط صحّتها و ما يترتّب على صحيحها و فاسدها
الشرط يطلق في العرف على معنيين: أحدهما:المعنى الحدثي،و هو بهذا المعنى مصدر« شَرَطَ»،فهو شارطٌ للأمر الفلاني،و ذلك الأمر مشروطٌ،و فلانٌ مشروط له أو عليه.
و في القاموس:« أنّه إلزام الشيء و التزامه في البيع و غيره»
2 و ظاهره كون استعماله في الإلزام الابتدائي مجازاً أو غير صحيح.
لكن لا إشكال في صحّته،لوقوعه في الأخبار كثيراً،مثل:
قوله صلّى اللَّه عليه و آله و سلم في حكاية بيع بريرة:إنّ« قضاء اللَّه أحقّ،و شرطه أوثق،و الولاء لمن أعتق»
3 .
و قول أمير المؤمنين صلوات اللَّه عليه في الردّ على مشترط عدم التزوّج