امکان ارجاع کلام الاکثر الي الطريق الثاني
سواءً شهدت البيّنتان بالقيمتين أم شهدتا بنفس النسبة بين الصحيح و المعيب.
أمّا إذا شهدتا بنفس التفاوت،فلأنه إذا شهدت إحداهما بأنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب بالسدس و هو الاثنان من اثني عشر،و شهدت الأُخرى بأنّه بثلاثة أثمان و هو الثلاثة من ثمانية،زدنا على السدس ما تنقص من ثلاثة أثمان صار
5 كلُّ واحدٍ
6 سدساً و نصف سدس و ثُمنه،و هو من الثمن المفروض اثني عشر ثلاثةٌ و ربع،كما ذكرنا سابقاً.
و إن شهدت البيّنتان بالقيمتين،فمقتضى الجمع بين الحقّين في هذا المقام
7 تعديلُ قيمتي كلٍّ من الصحيح و المعيب بالزيادة و النقصان بأخذ
8 قيمةٍ نسبته إلى المعيب دون نسبة القيمة الزائدة و فوق نسبة الناقصة،فيؤخذ من الاثني عشر و العَشر
1 و من الثمانية و الخمسة قيمتان للصحيح و المعيب نسبة إحداهما إلى الأُخرى يزيد على السدس بما ينقص من ثلاثة أثمان،فيؤخذ قيمتان يزيد صحيحهما على المعيب بسدسٍ و نصف سدس و ثُمن سدس.
و من هنا يمكن إرجاع كلام الأكثر إلى الطريق الثاني،بأن يريدوا