• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

توهم و دفعه

فلا وجه لأخذ تفاوت ما بين مجموع العشرة و السبعة و نصف 1 ،بل لا بدّ من أخذ تفاوت ما بين الأربعة و الاثنين و نصف لنصفٍ منه،و تفاوت ما بين الستّة و الخمسة للنصف الآخر.

و توهّم:أنّ حكم شراء شي ءٍ تَغايَرَ قيمتا نصفيه حكم ما لو اشترى بالثمن [الواحد2 ]مالين معيبين مختلفين في القيمة صحيحاً و معيباً،بأن اشترى عبداً و جاريةً[باثني عشر3 ]فظهرا معيبين،و العبد يسوي أربعةً صحيحاً و اثنين و نصف 4 معيباً،و الجارية يسوي ستّةً صحيحة و خمسةً معيبة،فإنّه لا شكّ في أنّ اللازم في هذه الصورة ملاحظة مجموع قيمتي الصفقة صحيحةً و معيبةً أعني العشرة و السبعة و نصف 5 و أخذ التفاوت و هو الربع من الثمن،و هو ثلاثةٌ إذا فرض الثمن اثني عشر كما هو طريق المشهور فيما نحن فيه.

مدفوعٌ:بأنّ الثمن في المثال لمّا كان موزّعاً على العبد و الجارية بحسب قيمتهما،فإذا أخذ المشتري ربع الثمن أرشاً فقد أخذ للعبد ثلاثة أثمان قيمته و للجارية سدسه 6 كما هو الطريق المختار؛ لأنّه أخذ من مقابل الجارية أعني سبعةً و خمساً سُدسَه و هو واحدٌ و خُمس،و من مقابل العبد أعني أربعةً و أربعة أخماس ثلاثة أثمانٍ و هو واحدٌ و أربعة

(1)في« ش»:« و النصف».

(2)لم يرد في« ق».

(3)لم يرد في« ق».

(4)كذا في« ق»،و المناسب:« نصفاً»،كما في« ش».

(5)في« ش»:« النصف».

(6)كذا في« ق»،و المناسب:« سدسها»،كما في« ش».