• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

طريق آخر للجمع

قد يختلف حاصل الجمعين

و الأُخرى اثنين،أُخذ للصحيح تسعةٌ و للمعيب ثلاثةٌ،و التفاوت بالثلثين،فيكون الأرش ثلثي الثمن 1 . و يحتمل الجمع بطريقٍ آخر،و هو:أن يرجع إلى البيّنة في مقدار التفاوت و يجمع بين البيّنات فيه من غير ملاحظة القيم . و هذا منسوبٌ إلى الشهيد قدّس سرّه على ما في الروضة2 .

و حاصله قد يتّحد مع طريق المشهور كما في المثال المذكور،فإنّ التفاوت بين الصحيح و المعيب على قول كلٍّ من البيّنتين بالثلثين كما ذكرنا في الطريق الأوّل. و قد يختلفان،كما إذا كانت إحدى قيمتي [الصحيح 3 ]اثني عشر و الأُخرى ثمانيةً،و قيمة المعيب على الأوّل عشرة و على الثاني خمسةٌ.فعلى الأوّل:يؤخذ نصف مجموع قيمتي الصحيح أعني العشرة،و نصف قيمتي المعيب و هو سبعة و نصف،فالتفاوت بالربع،فالأرش ربع الثمن،أعني ثلاثةً من اثني عشر لو فرض الثمن اثني عشر.و على الثاني:يؤخذ التفاوت بين الصحيح و المعيب على إحدى البيّنتين بالسدس و على

(1)في« ش» زيادة ما يلي:« و يمكن أيضاً على وجه التنصيف فيما به التفاوت بين القيمتين،بأن تعمل في نصفه بقول المثبت للزيادة،و في نصفه الآخر بقول النافي،فإذا قوّمه إحداهما باثني عشر و الآخر بثمانية أُخذ في نصف الأربعة بقول المثبت و في نصفها الآخر بقول النافي،جمعاً بين حقّي البائع و المشتري،لكنّ الأظهر هو الجمع على النهج الأوّل».

(2)الروضة البهيّة 3:478.

(3)لم يرد في« ق».