• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

حکومه قاعده (الجمع مهما امکن) علي دليل القرعه

ما هو المعروف في کيفيه الجمع

التجرّي أولى من تحصيل العلم بالانقياد،بخلاف مقام إحقاق حقوق الناس،فإنّ مراعاة الجميع 1 أولى من إهمال أحدهما رأساً و إن اشتمل على إعمال الآخر؛ إذ ليس الحقّ فيهما لواحدٍ2 كما في حقوق اللَّه سبحانه.ثمّ إنّ قاعدة الجمع حاكمةٌ على دليل القرعة؛ لأنّ المأمور به هو العمل بكلٍّ من الدليلين لا بالواقع المردّد بينهما؛ إذ قد يكون كلاهما مخالفاً للواقع،فهما سببان مؤثّران بحكم الشارع في حقوق الناس،فيجب مراعاتها و إعمال أسبابها بقدر الإمكان،إذ لا ينفع توفية حقِّ واحدٍ مع إهمال حقِّ الآخر رأساً3 .

ثمّ إنّ المعروف في الجمع بين البيّنات الجمع بينها4 في قيمتي الصحيح،فيؤخذ من القيمتين للصحيح نصفهما و من الثلاث ثلثها5 و من الأربع ربعها6 و هكذا في المعيب،ثمّ تلاحظ النسبة بين المأخوذ للصحيح و بين المأخوذ للمعيب و يؤخذ بتلك النسبة.فإذا كان إحدى قيمتي الصحيح اثني عشر و الأُخرى ستّةً،و إحدى قيمتي المعيب أربعةً7

(1)في محتمل« ق»:« الجمع».

(2)في« ش» زيادة:« معيّن».

(3)في« ش» زيادة:« على النهج الذي ذكرنا من التنصيف في المبيع».

(4)كذا في ظاهر« ق»،و في« ش»:« بينهما».

(5)في« ش»:« ثلثهما».

(6)في« ش»:« ربعهما».

(7)في« ق»:« ستّة»،و هو سهو.