• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلمات العلامه في الارش المستوعب في العيب المتقدم علي العقد

كان هذا العيب كأنه حدث في ملك البائع،و المفروض:أنّه إذا حدث مثل هذا في ملك البائع كان بيعه باطلاً؛ لعدم كونه متموّلاً يُبذل بإزائه شي ءٌ من المال،فيجب الحكم بانفساخ العقد إذا حدث 4 بعده مضموناً على البائع . إلّا أن يمنع ذلك و أنّ ضمانه على البائع موجب 1 الحكم بكون دَرَكه عليه،فهو بمنزلة الحادث قبل البيع في هذا الحكم لا مطلقاً حتّى ينفسخ العقد به،و يرجع هذا الملك الموجود الغير المتموّل إلى البائع.بل لو فرضنا حدوث العيب على وجهٍ أخرجه عن الملك فلا دليل على إلحاقه بالتلف،بل تبقى العين الغير المملوكة حقّا للمشتري و إن لم يكن ملكاً له كالخمر المتّخذ للتخليل و يأخذ الثمن أو مقداره من البائع أرشاً لا من باب انفساخ العقد.

هذا،إلّا أنّ العلّامة قدّس سرّه في القواعد و التذكرة و التحرير2 و محكيّ النهاية3 يظهر منه الأرش المستوعب في العيب المتقدّم على العقد الذي ذكرنا أنّه لا يعقل فيه استيعاب الأرش للثمن. قال في القواعد:لو باع العبد الجاني خطأً ضَمِنَ أقلَّ الأمرين على رأيٍ،و الأرش على رأيٍ،و صحّ البيع إن كان موسراً،و إلّا تخيّر المجنيّ عليه.و لو كان عمداً وقف على إجازة المجنيّ عليه،و يضمن الأقلّ من الأرش و القيمة لا الثمن معها،و للمشتري الفسخ مع الجهل،فيرجع

(4)في« ش» زيادة:« مثل هذا».

(1)في« ش» بدل« موجب»:« بمعنى».

(2)ستأتي النصوص المنقولة عن هذه المصادر.

(3)نهاية الإحكام 2:485 486.