الاقوي في المسأله
غيرها و الشهيدين في كتبهما
1 ؟ وجهان:تردّد بينهما في جامع المقاصد
2 .
و أقواهما الثاني؛ لأصالة عدم تسلّط المشتري على شي ءٍ من الثمن،و براءة ذمّة البائع من وجوب دفعه؛ لأنّ المتيقّن من مخالفة الأصل ضمان البائع لتدارك الفائت الذي التزم وجوده في المبيع بمقدارٍ وقع الإقدام من المتعاقدين على زيادته على الثمن لداعي وجود هذه الصفة،لا في مقابلها،مضافاً إلى إطلاق قوله عليه السلام في روايتي حمّاد و عبد الملك:إنّ
3 « له أرش العيب»
4 ،و لا دليل على وجوب كون التدارك بجزءٍ من عين الثمن،عدا ما يتراءى من ظاهر التعبير في روايات الأرش عن تدارك العيب ب:« ردّ التفاوت إلى المشتري»
5 الظاهر في كون المردود شيئاً كان عنده أوّلاً،و هو بعض الثمن.
لكن التأمّل التامّ يقضي بأنّ هذا التعبير وقع بملاحظة أنّ الغالب