• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الثالثه : أن يکون الاستقرار من جهه الغصب

المقاصد1 .ثمّ إنّه اعترف في المختلف بتعيّن قيمة بلد القرض مع تعذّر المثل في بلد المطالبة2 .و فيه تأمّل،فتأمّل.

و ظاهر بعضٍ عدم جواز المطالبة لا بالمثل و لا بالقيمة،و كأنّه يتفرّع على ما عن الشهيد رحمه اللَّه في حواشيه3 :من عدم جواز مطالبة المقترض المثل في غير بلد القرض حتّى مع عدم تضرّره،فيلزم من ذلك عدم جواز مطالبته4 بالقيمة بطريقٍ أولى.و لعلّه لأنّ مقتضى« اعتبار بلد القرض»:أن ليس للمقرض إلّا مطالبة تسليم ماله في بلد القرض،و مجرّد تعذّره في وقتٍ من جهة توقّفه على مضيّ زمانٍ لا يوجب اشتغاله بالقيمة،كما لو أخّر التسليم اختياراً في بلد القرض،أو احتاج تسليم المثل إلى مضيّ زمان،فتأمّل.

الثالثة:

أن يكون الاستقرار من جهة الغصب،فالمحكي عن الشيخ و القاضي:أنّه لا يجوز مطالبته بالمثل في غير بلد الغصب5 .و لعلّه لظاهر قوله تعالى* فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم*6 فإنّ ما في ذمّته هو

(1)جامع المقاصد 5:33.

(2)المختلف 5:290.

(3)لعلّه ينظر إلى ما حكاه في جامع المقاصد 5:34،و فيه:« و ذهب شيخنا الشهيد في حواشيه إلى اعتبار موضع الشرط و الإطلاق في وجوب الدفع و القبول،سواء كان للممتنع مصلحة أم لا».

(4)في« ش»:« المطالبة».

(5)المبسوط 2:123،و المهذّب 1:390،و فيهما:« لم يجبر».

(6)البقرة:194.