• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الثانيه : أن يکون ما عليه قرض

الثانية:أن يكون ما عليه قرضاً،و الظاهر عدم استحقاق المطالبة بالمثل مع اختلاف القيمة؛ لأنّه1 إنّما يستحقّها في بلد القرض،فإلزامه بالدفع في غيره إضرار.خلافاً للمحكّي عن المختلف2 و قوّاه جامع المقاصد هنا،لكنّه جزم بالمختار في باب القرض3 .و أمّا مطالبته بقيمة بلد الاستحقاق،فالظاهر جوازها وفاقاً للفاضلين4 و حكي عن الشيخ و القاضي5 ،و عن غاية المرام:نفي الخلاف6 ؛ لما تقدّم7 :من أنّ الحقّ هو الطعام على أن يسلم في بلد الاستحقاق،و قد تعذّر بتعذّر قيده لا بامتناع ذي الحقّ،فلا وجه لسقوطه.

غاية الأمر الرجوع إلى قيمته لأجل الإضرار؛ و لذا لو لم تختلف القيمة فالظاهر جواز مطالبته بالمثل؛ لعدم التضرّر.لكن مقتضى ملاحظة التضرّر إناطة الحكم بعدم الضرر على المقترض أو بمصلحته و لو من غير جهة اختلاف القيمة،كما فعله العلّامة في القواعد8 و شارحه جامع

(1)في« ش»:« لأنّها».

(2)حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4:726،و راجع المختلف 5:290.

(3)جامع المقاصد 4:409،و 5:33 34.

(4)الشرائع 2:32،و القواعد 2:88.

(5)المبسوط 2:123،و فيه:« اجبر على دفعها»،و المهذّب 1:390،و فيه أيضاً بعد الحكم بالجواز:« و صحّ أن يجبر على دفعها إليه».

(6)حكاه عنه في مفتاح الكرامة 4:725،و راجع غاية المرام(مخطوط)1:303.

(7)تقدّم في الصفحة المتقدّمة.

(8)القواعد 2:105.