• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو ظهر ان البائع باعه نيابه

لو اشتري ما عليه اثر الوقف

هل الصيام و الاحرام و الاعتداد عيب ؟

ليس نقصاً عند كلّ الناس و عدم نقص ماليّته عند غيره. و في التذكرة:لو ظهر أنّ البائع باعه وكالةً أو ولايةً أو وصايةً أو أمانةً،ففي ثبوت الردّ لخطر فساد النيابة احتمال 1 .أقول:الأقوى عدمه.

و كذا لو اشترى ما عليه أثر الوقف.نعم،لو كان عليه أمارةٌ قويّةٌ عليه لم يبعد كونه موجباً للردّ،لقلّة رغبة الناس في تملّك مثله،و تأثير ذلك في نقصان قيمته عن قيمة أصل الشي ء لو خلي و طبعه أثراً بيّناً. و ذكر في التذكرة:أنّ الصيام و الإحرام و الاعتداد ليست عيوباً2 . أقول:أمّا عدم إيجابها الأرش فلا إشكال فيه.و أمّا عدم إيجابها الردّ ففيه إشكالٌ إذا فات بها الانتفاع بها في مدّةٍ طويلةٍ،فإنّه لا ينقص عن ظهور المبيع مستأجراً. و قال أيضاً:إذا كان المملوك نمّاماً أو ساحراً أو قاذفاً للمحصنات أو شارباً للخمر أو مقامراً ففي كون هذه عيوباً إشكالٌ،أقربه العدم 3 .

و قال:لو كان الرقيق رطب الكلام أو غليظ الصوت أو سيّئ الأدب أو ولد زنا أو مغنيّاً أو حجّاماً أو أكولاً أو زهيداً،فلا ردّ.و يردّ الدابّة بالزهادة.و كون الأمة عقيماً لا يوجب الردّ؛ لعدم القطع بتحقّقه فربّما كان من الزوج أو لعارضٍ،انتهى. و مراده العارض الاتّفاقي لا المرض العارضي. قال في التذكرة في آخر ذكر موجبات الردّ:و الضابط أنّ الردّ يثبت بكلّ ما في المعقود عليه من منقِّص القيمة أو العين نقصاً يفوت به غرضٌ صحيحٌ بشرط أن يكون الغالب في أمثال المبيع عدمه 4 ،انتهى.

(1)التذكرة 1:540،و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش،و كتب في آخرها« صح».

(2)التذكرة 1:540،و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش،و كتب في آخرها« صح».

(3)التذكرة 1:540،و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش،و كتب في آخرها« صح».

(4)التذكرة 1:540،و العبارة الثالثة ثبتت في الهامش،و كتب في آخرها« صح».