ما استدل به في الحدائق علي الجواز في المسأله و المناقشه فيه
صحيحٍ و موثّق عن عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن رجلٍ عليه كُرٌّ من طعام،فاشترى كُرّاً من رجلٍ آخر،فقال للرجل:انطلق فاستوف كُرّك،قال:لا بأس به»
1 .
و فيه:أنّه لا دلالة لها على محلّ الكلام؛ لأنّ الكلام فيما إذا كان المالان سَلَمين،و مورد الرواية إعطاء ما اشترى به قبل قبضه وفاءً عن دَينٍ لم يعلم أنّه سَلَمٌ أو قرضٌ أو غيرهما.و قد استدلّ به في التذكرة على جواز إيفاء القرض بمال السَّلَم
2 ؛
و لذا قال جامع المقاصد في شرح قوله رحمه اللَّه:« و لو أحال من له عليه طعامٌ مِن سَلَمٍ بقبضه على مَن عليه مثله من سَلَم..إلخ» فإن قلت:لِمَ اعتبر كون المالين معاً سَلَمين؟ قلت:لأنّ المنع إنّما هو من بيع ما لم يقبض،و إذا كان أحد المالين سَلَماً دون الآخر لم يتعيّن لكونه مبيعاً؛ لإمكان اعتباره ثمناً،إذ لا معيّن
3 لأحدهما
4 ،انتهى.
و يمكن أن يقال:إنّ ظاهر الحوالة بناءً على كونها معاوضةً كون المحيل مملِّكاً مالَه في ذمّة غريمه بإزاء ما لغريمه عليه،فمالُه معوّضٌ و مالُ غريمه عوض،فإذا كان ما لَه على غريمه سَلَماً كفى في المنع عن تمليكه