ما أفاده الشهيد الأول في ادراج المسأله في محل الخلاف
مناقشه الشهيد الثاني لذلک
المناقشه في ما أفاده الشهيد
لكنّه رحمه اللَّه تعرّض في بعض تحقيقاته لتوجيه إدراج المسألة في البيع:بأنّ مورد السَّلَم لمّا كان ماهيّةً كلّيةً ثابتةً في الذمّة منطبقةً على أفرادٍ لا نهاية لها،فأيّ فردٍ عيّنه المسلَم إليه تشخّص بذلك الفرد و انصبّ العقد عليه،فكأنه لمّا قال الغريم:« اكتل من غريمي فلان» قد جعل عقد السلم معه وارداً على ما في ذمّة المستلف منه
1 و لمّا يقبضه بعدُ،و لا ريب أنّه مملوكٌ له بالبيع،فإذا جعل مورداً للسَّلَم الذي هو بيعٌ يكون بيعاً للطعام قبل قبضه،فيتحقّق الشرطان و يلحق بالباب،و هذا من لطائف الفقه
2 ،انتهى.
و اعترضه في المسالك:بأنّ مورد السَّلَم و نظائره
3 من الحقوق الثابتة في الذمّة لمّا كان أمراً كلّياً كان البيع المتحقّق به هو الأمر الكلّي،و ما يتعيّن لذلك من الأعيان الشخصيّة بالحوالة و غيرها ليس هو نفس المبيع و إن كان الأمر الكليّ إنّما يتحقّق في ضمن الأفراد الخاصّة،فإنّها ليست عينه؛ و من ثَمّ لو ظهر المدفوع مستَحَقّاً أو معيباً يرجع الحقّ إلى الذمّة،و المبيع المعيّن ليس كذلك،و حينئذٍ فانصباب العقد على ما قبض و كونه حينئذٍ مبيعاً غير واضح،فالقول بالتحريم به عند القائل به في غيره غير متوجّه
4 ،انتهى.
أقول:ما ذكره من منع تشخيص المبيع في ضمن الفرد الخاصّ