• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

توجيه إدراج المسأله في محل الخلاف

و بنى في الإيضاح جريان الخلاف في المسألة على أنّ الحوالة معاوضةٌ أو استيفاء،و أنّ المعاوضة على مال السَّلَم قبل القبض حرامٌ أو مكروه1 .

و أنكر جماعةٌ ممّن تأخّر عن العلّامة2 كون هذه المسألة من محلّ الخلاف في بيع ما لم يقبض؛ بناءً على أنّ الحوالة ليست معاوضةً فضلاً عن كونها بيعاً،بل هي استيفاء.

أقول:ذلك إمّا وكالةٌ و إمّا حوالةٌ،و على كلّ تقديرٍ يمكن تعميم محلّ الخلاف لمطلق المعاوضة و يكون البيع كنايةً عنها؛ و لذا نسب فيما عرفت من عبارة التذكرة المنع في هذه المسألة إلى أكثر علمائنا و جماعةٍ من العامّة محتجّين بالنبويّ المانع عن بيع ما لم يقبض3 ،و استند الشيخ رحمه اللَّه أيضاً في المنع إلى الإجماع على عدم جواز بيع ما لم يقبض4 .

و قد عرفت ما ذكره الشيخ في باب الحوالة5 .و لعلّه لذا قال الشهيد في الدروس في حكم المسألة:إنّه كالبيع قبل القبض6 .

(1) الإيضاح 1:508.

(2)مثل المحقّق الثاني في جامع المقاصد 4:399،و الشهيد الثاني في المسالك 3:250،و المحقّق السبزواري في الكفاية:96،و صاحب الجواهر في الجواهر 23:170.

(3)راجع الصفحة 298.

(4)المبسوط 2:122،و راجع الصفحة 119 أيضاً.

(5)راجع الصفحة 297.

(6)الدروس 3:211.