الخلاف أم لا ؟
لكن ظاهر الخبرين كراهة مباشرة الشراء من جهة كونه في معرض التهمة،و المطلوب صحّة الشراء و عدم جواز الاستيفاء.
ثمّ إنّ هذا كلّه إذا كان الطعام المشترى شخصيّاً.
و أمّا إذا وكّله في شراء الكليّ فلا يجري فيه ذلك؛ لأنّ تشخيص ما باعه سَلَماً في الطعام الكليّ المشترى موقوفٌ على قبضه ثم إقباضه،و بدون ذلك لا يمكن الإيفاء إلّا بالحوالة أو التوكيل،فتدخل المسألة فيما ذكره في الشرائع
1 و غيرها
2 تبعاً للمبسوط
3 بل نسب إلى المشهور
4 -:من أنّه لو كان له على غيره طعامٌ من سَلَمٍ و عليه مثل ذلك،فأمر غريمه أن يكتال لنفسه من الآخر،فإنّه يكره أو يحرم على الخلاف.
و قد علّل ذلك في الشرائع:بأنّه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه
5 .
و ذكر المسألة في القواعد بعنوان الحوالة،قال:لو أحال من عليه طعامٌ من سَلَمٍ بقبضه على من له عليه مثله من سَلَم،فالأقوى الكراهة،و على التحريم يبطل،لأنّه قبضه عوضاً عن ماله قبل أن يقبضه صاحبه
6 .