• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

خاتمه في عيوب متفرقه

هل الکفر عيب في العبد و الجاريه ؟

لو ظهرت الامه محرمه علي المشتري او ممن ينعتق عليه

خاتمةفي عيوبٍ متفرّقة قال في التذكرة:بأنّ 1 الكفر ليس عيباً في العبد و لا في الجارية2 .ثمّ استحسن قول بعض الشافعيّة بكونه عيباً في الجارية إذا منع الاستمتاع كالتمجّس و التوثّن دون التهوّد و التنصّر.و الأقوى كونه موجباً للردّ في غير المجلوب و إن كان أصلاً في المماليك،إلّا أنّ الغالب في غير المجلوب الإسلام،فهو نقصٌ؛3 لتنفّر الطباع عنه،خصوصاً بملاحظة نجاستهم المانعة عن كثيرٍ من الاستخدامات. نعم،الظاهر عدم الأرش فيه؛ لعدم صدق العيب عليه عرفاً و عدم كونه نقصاً أو زيادةً في أصل الخلقة.

و لو ظهرت الأمة محرَّمةً على المشتري برضاعٍ أو نسبٍ فالظاهر عدم الردّ به؛ لأنّه لا يعدّ نقصاً بالنوع،و لا عبرة بخصوص المشتري. و لو ظهر4 ممّن ينعتق عليه فكذلك،كما في التذكرة5 معلّلاً:بأنّه

(1)في« ش»:« إنّ».

(2)التذكرة 1:539.

(3)في« ش» زيادة:« موجب».

(4)أي العبد،كما في التذكرة.

(5)التذكرة 1:540.