محل الخلاف هو الحکم الوضعي
التبيه علي امور
الأول : هل يلحق الثمن بالمبيع في هذا الحکم ؟
مواضع من التذكرة
1 و في القواعد:أنّ محلّ الخلاف الصحّة و البطلان
2 .
و بالجملة،فلا ينبغي الإشكال في أنّ محلّ الخلاف في كلمات الأصحاب
3 هو الحكم الوضعي.
و ينبغي التنبيه على أُمور: الأوّل
أنّ ظاهر جماعةٍ عدم لحوق الثمن بالمبيع في هذا الحكم،فيصحّ بيعه قبل قبضه.
قال في المبسوط:أمّا الثمن إذا كان معيّناً فإنّه يجوز بيعه قبل قبضه،و إن كان في الذمّة فكذلك يجوز؛ لأنّه لا مانع منه ما لم يكن صَرْفاً،فأمّا إذا كان صَرْفاً لا يجوز بيعه قبل القبض
4 .
و في موضعين من التذكرة قوّى الجواز إذا كان الثمن كليّاً في الذمّة
5 .و هو ظاهر جامع المقاصد في شرح قول المصنّف قدّس سرّه:و لو أحال من له طعامٌ من سلم..إلخ
6 .