عدم الفرق بين کون المبيع شخصيا أم کليا
هل المنع تکليفي أو وضعي ؟
ثمّ إنّ الظاهر أنّ أصل عنوان المسألة مختصٌّ بالمبيع الشخصي،كما يظهر من الاستدلال في التذكرة للمانعين بضعف الملك قبل القبض؛ لانفساخه بالتلف و كون المبيع مضموناً على البائع،فولاية المشتري على التصرّف ضعيفة
1 .
و ذكر في التذكرة الكلّي الغير المقبوض في فروع المسألة،و قال:المبيع إن كان ديناً لم يجز بيعه قبل قبضه عند المانعين؛ لأنّ المبيع مع تعيينه لا يجوز بيعه قبل قبضه،فمع عدمه أولى،فلا يجوز بيع السَّلَم قبل قبضه،و لا الاستبدال به،و به قال الشافعي
2 ،انتهى.
و كيف كان،فلا فرق في النصّ و الفتوى بناءً على المنع بين المبيع المعيّن و الكلّي،بل و لا بناءً على الجواز.
ثمّ إنّ ظاهر أكثر الأخبار المتقدّمة المانعة بطلان البيع قبل القبض،و هو المحكيّ عن صريح العماني
3 ،بل هو ظاهر كلّ من عبّر بعدم الجواز
4 الذي هو معقد إجماع المبسوط في خصوص الطعام
5 ؛ فإنّ جواز البيع و عدمه ظاهران في الحكم الوضعي.إلّا أنّ المحكيّ عن المختلف:أنّه لو قلنا بالتحريم لم يلزم بطلان البيع
6 .لكن صريحه في