• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

قول سادس اختاره في التحرير

عليه الإجماع1 و بالكراهة و العدم.

و هنا سادسٌ اختاره في التحرير2 و هو:التفصيل في خصوص الطعام بين التولية و غيرها بالتحريم و الكراهة في غيره من المكيل و الموزون. و المراد بالطعام يحتمل أن يكون مطلق ما أُعدّ للأكل،كما قيل:إنّه موضوعٌ له3 لغة4 .

و يحتمل أن يكون خصوص الحنطة و الشعير،بل قيل:إنّه معناه شرعاً5 ،و حكي عن فخر الدين نقله عن والده6 ،و حكي اختياره عن بعض المتأخّرين7 .

و عن الشهيد:أنّه حكى عن التحرير أنّه الحنطة خاصّة8 ،و حكي عن بعض أهل اللغة9 .

(1)المبسوط 2:119 120.

(2)التحرير 1:176.

(3)في« ف»:« موضوعه».

(4)قاله الشهيد الثاني في المسالك 3:248،و المحدّث البحراني في الحدائق 19:179.

(5)قاله السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:476.

(6)الموجود في المصادر المتوفّرة لدينا نقله عن فخر الدين نفسه،و لم نعثر على نقله عن والده راجع جامع المقاصد 4:398،و المسالك 3:248،و مفتاح الكرامة 4:476.

(7)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:476.

(8)حكاه أيضاً السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:476.

(9)حكاه أيضاً في مفتاح الكرامة 4:476،و راجع الصحاح 5:1974 مادة« طعم»،و مجمع البحرين 6:105 نفس المادّة،و فيهما:« و ربما خصّ بالبرّ».