• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

و المناقشه فيه

الحکم في غير المکيل و الموزون

و ربما يستأنس للجواز بالأخبار الواردة في جواز بيع السَّلَم على من هو عليه1 بناءً على عدم الفرق بين المسألتين.و فيه تأمّلٌ؛ لعدم ثبوت ذلك،بل الظاهر أنّ محلّ الخلاف هنا هو بيع غير المقبوض على غير البائع،كما يستفاد من ذكر القائلين بالجواز في تلك المسألة و القائلين بالتحريم هنا.

و قد جعل العلّامة بيع غير المقبوض على بائعه مسألةً أُخرى ذكرها بعد مسألتنا و فروعها،و ذكر:أنّ المجوّزين في المسألة الأُولى جزموا بالجواز هنا،و اختلف المانعون[فيها هنا2 ].و من العجيب3 ! ما عن التنقيح:من الإجماع على جواز بيع السَّلَم على من هو عليه4 مع إجماع المبسوط على المنع عن بيع السَّلَم قبل القبض،مصرِّحاً بعدم الفرق بين المسلم إليه و غيره5 .

ثمّ إنّ صريح التحرير6 و الدروس7 :الإجماع على الجواز في غير المكيل و الموزون،مع أنّ المحكي في التذكرة عن بعض علمائنا القول

(1)استأنس بها في الجواهر 23:166،و راجع الوسائل 12:374 375،الباب 7 من أبواب أحكام العقود،و 13:68 73،الباب 11 من أبواب السلف.

(2)لم يرد في« ف»،و راجع التذكرة 1:475.

(3)في« ش»:« العجب».

(4)التنقيح الرائع 2:145.

(5)المبسوط 2:121.

(6)التحرير 1:176.

(7)الدروس 3:211.