• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

القول بالکراهه جمعا بين الروايات

الأولي حمل الروايات المجوزه علي التوليه

خلافاً للمحكّي عن الشيخين في المقنعة1 و النهاية2 و القاضي3 و المشهور بين المتأخّرين4 ،فالكراهة،لرواياتٍ صارفةٍ لظواهر الروايات المتقدّمة إلى الكراهة،مثل ما في الفقيه في ذيل رواية الكرخي المتقدّمة-:« قلت لأبي عبد اللَّه عليه السلام:أشتري الطعام من الرجل،ثمّ أبيعه من رجلٍ آخر قبل أن أكتاله،فأقول له:ابعث وكيلك حتّى يشهد كيله إذا قبضته؟ قال:لا بأس»5 .

و رواية جميل بن درّاج عن أبي عبد اللَّه عليه السلام« في الرجل يشتري الطعام ثمّ يبيعه قبل أن يقبضه؟ قال:لا بأس،و يوكّل الرجل المشتري من يكيله و يقبضه»6 .

و هذه الروايات مطلقةٌ يمكن حملها على التولية،و هو أولى من حمل تلك الأخبار على الكراهة،مع أنّ استثناء التولية حينئذٍ يوجب

(1)المقنعة:596.

(2)النهاية:398.

(3)حكاه العلّامة في المختلف 5:281،و ولده في الإيضاح 1:508،و الشهيد في غاية المراد 2:137 عن القاضي في الكامل.و لا يوجد الكامل عندنا.

(4)حكاه المحدّث البحراني في الحدائق 19:168.

(5)الفقيه 3:209،ذيل الحديث 3780،و الوسائل 12:388،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،الحديث 3.

(6)آخر الحديث في« ش» و الوسائل هكذا:« و يوكّل الرجل المشتري منه بقبضه وكيله،قال:لا بأس»،راجع الوسائل 12:388،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،الحديث 6.