• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عليه بالروايات الصحيحه

مسألة الأقوى من حيث الجمع بين الروايات حرمة بيع المكيل و الموزون قبل قبضه إلّا توليةً؛لصحيحة ابن حازم المرويّة في الفقيه:« إذا اشتريتَ متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تقبضه،إلّا أن تولّيه،فإن لم يكن فيه كيلٌ أو وزنٌ فبعه»1 .

و صحيحة الحلبي في الكافي عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:« في الرجل يبتاع الطعام،ثمّ يبيعه قبل أن يكتاله؟ قال:لا يصلح له ذلك»2 .

و صحيحته الأُخرى في الفقيه،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام:عن قومٍ اشتروا بَزّاً،فاشتركوا فيه جميعاً،و لم يقتسموا،أ يصلح لأحد منهم بيع بَزّه قبل أن يقبضه و يأخذ ربحه؟ قال:لا بأس به،و قال:

(1)الفقيه 3:206،الحديث 3772،و الوسائل 12:387،الباب 16 من أبواب العقود،الحديث الأوّل.

(2)الكافي 5:178،الحديث 2،و الوسائل 12:388،الباب 16 من أبواب العقود،الحديث 5.