• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

هل يلحق العوضان في سائر المعاوضات بالبيع ؟

هذا الحكم؟ لم أجد أحداً صرّح بذلك نفياً أو إثباتاً.نعم،ذكروا في الإجارة2 و الصداق3 و عوض الخلع4 ضمانها لو تلف قبل القبض،لكن ثبوت الحكم عموماً مسكوتٌ عنه في كلماتهم.

إلّا أنّه يظهر من بعض مواضع التذكرة عموم الحكم لجميع المعاوضات على وجهٍ يظهر كونه من المسلّمات.قال في مسألة البيع قبل القبض و جواز بيع ما انتقل بغير البيع،قال5 :و المال المضمون في يد الغير بالقيمة كالعارية المضمونة أو بالتفريط و يسمّى ضمان اليد يجوز بيعه قبل قبضه؛ لتمام الملك فيه إلى أن قال-:أمّا ما هو مضمونٌ في يد الغير بعوضٍ في عقد معاوضةٍ،فالوجه جواز بيعه قبل قبضه ك:مال الصلح،و الأُجرة المعيّنة1 .و قال الشافعي:لا يصحّ،لتوهّم الانفساخ بتلفه كالبيع2 ،انتهى.

و ظاهر هذا الكلام كونه مسلّماً بين الخاصّة و العامّة.

(2)راجع المبسوط 3:222 223 و غيرهما من الصفحات،و الشرائع 2:183،و راجع تفصيل ذلك في مفتاح الكرامة 7:91.

(3)المبسوط 4:276،و الشرائع 2:325،و المسالك 8:187،و الجواهر 31:39.

(4)المبسوط 4:355،و الشرائع 3:51،و المسالك 9:398،و الجواهر 33:31.

(5)العبارة في« ش» هكذا:« قال في مسألة جواز بيع ما انتقل بغير البيع قبل القبض:و المال..».

(1)في« ش» و المصدر زيادة:« لما تقدّم».

(2)التذكرة 1:475.