• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

مسأله : تلف الثمن کتلف المثمن

مسألة تلف الثمن المعيّن قبل القبض كتلف المبيع المعيّن في جميع ما ذكر،كما صرّح به في التذكرة1 ،و هو ظاهر عبارة الدروس،حيث ذكر:أنّ بالقبض ينتقل الضمان إلى القابض2 ،بل الظاهر أنّه ممّا لا خلاف فيه.قال في المبسوط:لو اشترى عبداً بثوبٍ و قبض العبد و لم يسلّم الثوب،فباع العبدَ صحّ بيعه،و إذا باعه و سلّمه ثمّ تلف الثوب انفسخ البيع و لزمه قيمة العبد لبائعه؛ لأنّه لا يقدر على ردّه3 ،انتهى.

و في باب الصرف من السرائر نظير ذلك4 .و قد ذكر هذه المسألة أيضاً في الشرائع5 و كتب العلّامة6 و الدروس7 و جامع

(1)التذكرة 1:474.

(2)الدروس 3:210 211.

(3)المبسوط 2:124.

(4)راجع السرائر 2:268.

(5)الشرائع 2:32.

(6)مثل القواعد 2:87،و التحرير 1:176،و التذكرة 1:474 و 561،و الإرشاد 1:381.

(7)الدروس 3:211.