• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لو کان المتلف هو البائع

و لو صال العبد على المشتري فقتله دفعاً،ففي التذكرة:أنّ الأصحّ أنّه لا يستقرّ عليه الثمن.و حكي عن بعض الشافعيّة:الاستقرار؛ لأنّه قتله في غرض نفسه1 .

و لو أتلفه البائع،ففي انفساخ البيع،كما عن المبسوط و الشرائع و التحرير2 ؛ لعموم التلف في النصّ لما كان بإتلاف حيوانٍ أو إنسانٍ أو كان بآفة.

أو ضمان البائع للقيمة؛ لخروجه عن منصرف دليل الانفساخ فيدخل تحت قاعدة« إتلاف مال الغير».

أو التخيير بين مطالبته بالقيمة أو بالثمن،إمّا لتحقّق سبب الانفساخ و سبب الضمان فيتخيّر المالك في العمل بأحدهما،و إمّا لأنّ التلف على هذا الوجه إذا خرج عن منصرف دليل الانفساخ لحقه حكم تعذّر تسليم المبيع،فيثبت الخيار للمشتري،لجريان دليل تعذّر التسليم هنا.

و هذا هو الأقوى،و اختاره في التذكرة3 و الدروس4 و جامع المقاصد5 و المسالك6 و غيرها7 ،و عن حواشي الشهيد نسبته إلى

(1)التذكرة 1:562.

(2)المبسوط 2:117،و الشرائع 2:53،و التحرير 1:175،و حكاه عنهم في مفتاح الكرامة 4:597.

(3)راجع التذكرة 1:508.

(4)الدروس 3:212.

(5)جامع المقاصد 4:404.

(6)المسالك 3:217 و 361.

(7)مثل مجمع الفائدة 8:419،و الحدائق 19:76.