تعذر الوصول بحکم التلف
اُوصي له به فقبل
2 ،كما صرّح به في المبسوط و التذكرة
3 .و صرّح العلّامة:بأن مؤونة تجهيزه لو كان مملوكاً على البائع
4 ،و هو مبنيٌّ على ثبوت الملك التحقيقي قبل التلف،لا مجرّد تقدير الملك الذي لا بدّ فيه من الاقتصار على الحكم الثابت المحوج إلى ذلك التقدير،دون ما عداه من باقي آثار المقدّر[إلّا أن يقال:بأنّ التلف من البائع يدلّ التزاماً على الفسخ الحقيقي
5 ].
ثمّ إنّه يلحق بالتلف تعذّر الوصول إليه عادةً،مثل سرقته على وجهٍ لا يرجى عوده،و عليه تحمل رواية عقبة المتقدّمة
6 .
قال في التذكرة:و وقوع الدرّة في البحر قبل القبض كالتلف،و كذا انفلات الطير و الصيد المتوحّش.و لو غرق البحر الأرض المبيعة أو وقع عليها صخورٌ عظيمةٌ من جبلٍ أو كساها رملٌ،فهي بمثابة التلف،أو يثبت به الخيار؟ للشافعية وجهان:أقواهما الثاني.و لو أبق العبد قبل القبض أو ضاع في انتهاب العسكر لم ينفسخ البيع،لبقاء الماليّة و رجاء العود
1 ،انتهى.
و في التذكرة أيضاً:لو هرب المشتري قبل وزن الثمن و هو معسرٌ