• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

الضمان فيما نحن فيه حکم شرعي لا حق مالي

الاستدلال علي ضمان البائع قبل القبض بروايه عقبه ايض

عدم الخلاف في المسأله

نماء المبيع قبل التلف للمشتري

« ضمان اليد» يعلم أنّ الضمان فيما نحن فيه حكمٌ شرعيٌّ لا حقٌّ مالي،فلا يقبل الإسقاط؛ و لذا لو أبرأه المشتري من الضمان لم يسقط،كما نصّ عليه في التذكرة1 و الدروس2 .و ليس الوجه في ذلك:أنّه« إسقاط ما لم يجب»،كما قد يتخيّل.

و يدلّ على الحكم المذكور أيضاً رواية عُقبة بن خالد عن أبي عبد اللَّه عليه السلام:« في رجلٍ اشترى متاعاً من رجلٍ و أوجبه،غير أنّه ترك المتاع عنده و لم يقبضه،فسرق المتاع،من مال من يكون؟ قال:من مال صاحب المتاع[الذي هو في بيته حتّى يقبض المتاع3 ]و يخرجه من بيته،فإذا أخرجه من بيته فالمبتاع ضامنٌ لحقّه حتّى يردّ إليه ماله»4 و لعلّ الرواية أظهر دلالةً على الانفساخ قبل التلف من النبوي.

و كيف كان،فلا خلاف في المسألة،أعني بطلان البيع عند التلف لا من أصله؛ لأنّ تقدير ماليّة البائع قبل التلف مخالفٌ لأصالة بقاء العقد،و إنّما احتيج إليه لتصحيح ما في النصّ:من الحكم بكون التالف من مال البائع،فيرتكب بقدر الضرورة.

و يترتّب على ذلك كون النماء قبل التلف للمشتري.

و في معناه الركاز الذي يجده العبد،و ما وهب منه فقبل5 ،أو

(1)التذكرة 1:473.

(2)الدروس 3:212.

(3)لم يرد في« ق».

(4)الوسائل 12:358،الباب 10 من أبواب الخيار،و فيه حديث واحد.

(5)في« ش»:« فقبله و قبضه».