• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

عدم ظهور کلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مره اخري

اشترى ما لا يُباع إلّا مكايلةً و باع كذلك لا بدّ لكلّ بيعٍ من هذين من كيلٍ جديد؛ لأنّ كلّ بيعٍ لا بدّ له من قبض . قال بعد ذلك :و لو أنّه حضر الكيل المتعلّق بالبيع الأوّل فاكتفى به أو أخبره البائع فصدّقه كفى نقله و قام ذلك مقام كيله1 .

و في الدروس بعد تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض قال:نعم لو خلّى بينه و بين المكيل فامتنع حتّى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان،و لا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض2 ،انتهى.

هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلّامة و الشهيد و المحقّق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل و الوزن لأجل القبض و إن كيل أو وزن قبل ذلك.

لكن الإنصاف:أنّه ليس في كلامهم و لا غيرهم ما يدلّ على أنّ الشيء الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرّةً أُخرى لتحقّق القبض،كما يظهر من المسالك3 .فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ قدّس سرّه و من تبعه4 في هذا القول،و كلام العلّامة5

(1)جامع المقاصد 4:393.

(2)الدروس 3:213.

(3)راجع كلام المسالك في الصفحة 254.

(4)لم يتقدّم عن الشيخ و من تبعه كلامٌ في المسألة،نعم تقدّم كلامهم في القبض،راجع الصفحة 242 و ما بعدها.

(5)المتقدّم في الصفحة المتقدّمة.