عدم ظهور کلمات الفقهاء في وجوب الاعتبار مره اخري
اشترى ما لا يُباع إلّا مكايلةً و باع كذلك لا بدّ لكلّ بيعٍ من هذين من كيلٍ جديد؛ لأنّ كلّ بيعٍ لا بدّ له من قبض .
قال بعد ذلك :و لو أنّه حضر الكيل المتعلّق بالبيع الأوّل فاكتفى به أو أخبره البائع فصدّقه كفى نقله و قام ذلك مقام كيله
1 .
و في الدروس بعد تقوية كفاية التخلية في رفع الضمان لا في زوال تحريم البيع أو كراهته قبل القبض قال:نعم لو خلّى بينه و بين المكيل فامتنع حتّى يكتاله لم ينتقل إليه الضمان،و لا يكفي الاعتبار الأوّل عن اعتبار القبض
2 ،انتهى.
هذا ما يمكن الاستشهاد به من كلام العلّامة و الشهيد و المحقّق الثاني لاختيارهم وجوب تجديد الكيل و الوزن لأجل القبض و إن كيل أو وزن قبل ذلك.
لكن الإنصاف:أنّه ليس في كلامهم و لا غيرهم ما يدلّ على أنّ الشيء الشخصي المعلوم كيله أو وزنه قبل العقد إذا عقد عليه وجب كيله مرّةً أُخرى لتحقّق القبض،كما يظهر من المسالك
3 .فلا يبعد أن يكون كلام الشيخ قدّس سرّه و من تبعه
4 في هذا القول،و كلام العلّامة
5