• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

کلمات الفقهاء في المسأله

حتّى يكيله ثانياً أو يزنه و إن لم يرد بيعه1 ؛ و كذا لو كاله و قبضه ثمّ عقد عليه.

و قد تفطّن لذلك المحقّق الأردبيلي رحمه اللَّه فيما حكي2 من حاصل كلامه،حيث نزّل ما دلّ على اعتبار الكيل و الوزن في البيع الثاني على ما إذا لم يعلم كيله أو وزنه،بل وقع البيع الأوّل من دون كيل،كما إذا اشترى أصوعاً من صبرةٍ مشتملةٍ عليها أو اشترى بإخبار البائع.أمّا إذا كاله بحضور المشتري ثمّ باعه إيّاه فأخذه و حمله إلى بيته و تصرّف فيه بالطحن و العجن و الخبز،فلا شكّ في كونه قبضاً مسقطاً للضمان مجوّزاً للبيع،و لا يلزم تكلّف البائع بكيله مرّةً أُخرى للإقباض إلى أن قال ما حاصله-:إنّ كون وجوب الكيل مرّةً أُخرى3 للقبض مع تحقّقه أوّلاً عند الشراء كما نقله في المسالك عن العلّامة و الشهيد و جماعة(قدّس اللَّه أسرارهم)و قوّاه ليس بقويّ4 ،انتهى.

و قال في جامع المقاصد عند شرح قول المصنّف:إنّ التسليم بالكيل و الوزن فيما يكال أو يوزن على رأيٍ-:إنّ5 المراد6 الكيل

(1)في« ش» زيادة:« ثانياً».

(2)حكاه السيّد العاملي في مفتاح الكرامة 4:701.

(3)في« ق» بدل«..وجوب الكيل مرّةً أُخرى للقبض»:« وجوب القبض مرّةً للقبض»،و الظاهر أنّه من سهو القلم.

(4)مجمع الفائدة 8:508 509.

(5)لم يرد في« ش»:« إنّ».

(6)في« ش» زيادة:« به».