• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

فروع :

الاول : لو باع داراً أو سفينه مشحونه بأمتعه البائع

الثاني :لو کيل أو وزن قبل البيع فهل يجب اعتباره ثانياً لتحقق القبض ؟

لم يصر قابضاً،بخلاف المشتري.ثم ضعّفه:بأنّه ليس بشيءٍ؛ لاتّحاد القبض في الموضعين و اعتبار العرف فيهما1 ،انتهى. و ظاهر عدم اكتفائه هنا بالوضع بين يديه مخالفٌ للفرع المتقدّم عنه،إلّا أن يلتزم بكفاية التخلية في رفع الضمان و إن لم يكن قبضاً،كما أشرنا إليه سابقاً2 .

فروع3 :

الأوّل:قال في التذكرة:لو باع داراً أو سفينةً مشحونةً بأمتعة البائع و مكّنه منهابحيث جعل له تحويلها من مكانٍ إلى مكانٍ كان قبضاً.و قال أيضاً:إذا كان المبيع في موضعٍ لا يختصّ بالبائع كفى في المنقول النقل من حيّزٍ إلى حيّز،و إن كان في موضعٍ يختصّ به فالنقل من زاويةٍ إلى أُخرى بغير إذن البائع لا يكفي لجواز التصرّف،و يكفي لدخوله في ضمانه.و إن نقل بإذنه حصل القبض،و كأنّه استعار البقعة المنقول إليها4 .

الثاني:قال في المسالك:لو كان المبيع مكيلاً أو موزوناًفلا يخلو

(1)التذكرة 2:418.

(2)راجع الصفحة 246.

(3)كذا بخطّه الشريف قدّس سرّه في« ق»،و لكن لم يعنون إلّا فرعين،و لذا بدّله مصحّح« ش» ب« فرعان».

(4)التذكرة 1:472.