• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

لابد من الکيل و الوزن من رفع يد البائع

عدم ظهوره في اعتبار النقل1 .

ثمّ إنّ ظاهر غير واحدٍ كفاية الكيل و الوزن في القبض من دون توقّفٍ على النقل.و الظاهر أنّه لا بدّ مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع،كما صرّح به في جامع المقاصد2 ؛ و لذا نبّه في موضعٍ من التذكرة:بأنّ الكيل شرطٌ في القبض3 .

و كيف كان،فالأولى في المسألة ما عرفت:من أنّ القبض له معنىً واحدٌ يختلف باختلاف الموارد،و أنّ كون القبض هو الكيل أو الوزن خصوصاً في باب الصدقة و الرهن و تشخيص ما في الذمّة مشكلٌ جدّاً؛ لأنّ التعبّد الشرعي على تقدير تسليمه مختصٌّ بالبيع ،إلّا أن يكون إجماعٌ على اتّحاد معنى القبض في البيع و غيره،كما صرّح به العلّامة4 و الشهيدان5 و المحقّق الثاني6 و غيرهم7 في باب الرهن و الهبة،

(1)في الصفحة 248 249.

(2)جامع المقاصد 4:390.

(3)التذكرة 1:560 561،و راجع الصفحة 472 أيضاً.

(4)ظاهر العبارة يدلّ على أنّ العلّامة و من بعده ادّعوا الإجماع على الاتّحاد،لكن لم نعثر عليه في كلامهم و لا على من حكاه عنهم،نعم ادّعوا أصل الاتّحاد،راجع التذكرة 2:25 و 418.

(5)الدروس 3:384،و المسالك 6:26.

(6)جامع المقاصد 5:102،و 9:153.

(7)مثل المحدّث البحراني في الحدائق 20:232،و 22:318،و صاحب الجواهر في الجواهر 28:176 177،و السيّد المجاهد في المناهل:401،و استظهر اتّفاق الأصحاب عليه.