لابد من الکيل و الوزن من رفع يد البائع
عدم ظهوره في اعتبار النقل
1 .
ثمّ إنّ ظاهر غير واحدٍ كفاية الكيل و الوزن في القبض من دون توقّفٍ على النقل.و الظاهر أنّه لا بدّ مع الكيل و الوزن من رفع يد البائع،كما صرّح به في جامع المقاصد
2 ؛ و لذا نبّه في موضعٍ من التذكرة:بأنّ الكيل شرطٌ في القبض
3 .
و كيف كان،فالأولى في المسألة ما عرفت:من أنّ القبض له معنىً واحدٌ يختلف باختلاف الموارد،و أنّ كون القبض هو الكيل أو الوزن خصوصاً في باب الصدقة و الرهن و تشخيص ما في الذمّة مشكلٌ جدّاً؛ لأنّ التعبّد الشرعي على تقدير تسليمه مختصٌّ بالبيع ،إلّا أن يكون إجماعٌ على اتّحاد معنى القبض في البيع و غيره،كما صرّح به العلّامة
4 و الشهيدان
5 و المحقّق الثاني
6 و غيرهم
7 في باب الرهن و الهبة،