• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

اعتبار الکيل و الوزن في قبض المکيل و الموزون

اعتبار النقل في المنقول و إن استدلّ بها عليه في التذكرة1 ؛ لما عرفت2 :من أنّ الإخراج من البيت في الرواية نظير الإخراج من اليد كنايةٌ عن رفع اليد و التخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلّا ما هو من فعله.

و أمّا اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته في قبض المكيل و الموزون،فقد اعترف غير واحدٍ3 بأنّه تعبّدٌ؛ لأجل النصّ الذي ادّعي دلالته عليه.

مثل صحيحة معاوية بن وهب،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام:عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه،فقال:ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه[الذي قام عليه]»4 . و صحيحة منصور بن حازم:« إذا اشتريت متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ،فلا تبعه حتّى تقبضه،إلّا أن تولّيه»5 .

و في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه:« عن الرجل يشتري الطعام،أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال:إذا لم يربح عليه فلا بأس،و إن ربح فلا يبعه حتّى يقبضه»6 .

(1)التذكرة 1:472.

(2)في الصفحة 246.

(3)راجع جامع المقاصد 4:392،و المسالك 3:239 و 241.

(4)الوسائل 12:389،الباب 16 من أبواب أحكام العقود،الحديث 11.

(5)الوسائل 12:387،نفس الباب،الحديث الأوّل.

(6)الوسائل 12:389،نفس الباب،الحديث 9.