اعتبار الکيل و الوزن في قبض المکيل و الموزون
اعتبار النقل في المنقول و إن استدلّ بها عليه في التذكرة
1 ؛ لما عرفت
2 :من أنّ الإخراج من البيت في الرواية نظير الإخراج من اليد كنايةٌ عن رفع اليد و التخلية للمشتري حتّى لا يبقى من مقدّمات الوصول إلى المشتري إلّا ما هو من فعله.
و أمّا اعتبار الكيل أو الوزن أو كفايته في قبض المكيل و الموزون،فقد اعترف غير واحدٍ
3 بأنّه تعبّدٌ؛ لأجل النصّ الذي ادّعي دلالته عليه.
مثل صحيحة معاوية بن وهب،قال:« سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام:عن الرجل يبيع البيع قبل أن يقبضه،فقال:ما لم يكن كيلٌ أو وزنٌ فلا تبعه حتّى تكيله أو تزنه إلّا أن تولّيه[الذي قام عليه]»
4 .
و صحيحة منصور بن حازم:« إذا اشتريت متاعاً فيه كيلٌ أو وزنٌ،فلا تبعه حتّى تقبضه،إلّا أن تولّيه»
5 .
و في صحيحة عليّ بن جعفر عن أخيه:« عن الرجل يشتري الطعام،أ يصلح بيعه قبل أن يقبضه؟ قال:إذا لم يربح عليه فلا بأس،و إن ربح فلا يبعه حتّى يقبضه»
6 .