• مشکی
  • سفید
  • سبز
  • آبی
  • قرمز
  • نارنجی
  • بنفش
  • طلایی
 
 
 
 
 
 
دروس متداول> پایه دهم> فقه (6)> مکاسب از القول فی ماهیه العیب تا آخر کتاب مکاسب

المناقشه في اعتبار النقل و التحويل في القبض

اختلاف التعبيرات1 .

فإن أُريد الأخذ حسّا باليد،فهو لا يتأتّى في جميع المبيعات،مع أنّ أحكامه جاريةٌ في الكلّ،فاللازم أن يراد به في كلام[أهل2 اللغة أو في لسان الشرع الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع و الرهن و الصدقة و تشخيص ما في الذمّة أخذُ كلِّ شيءٍ بحسبه،و هو ما ذكرنا من الاستيلاء و السلطنة.

و أمّا ما ذكره بعضهم:من اعتبار النقل و التحويل فيه3 بل ادّعى في الغنية الإجماع على أنّه القبض في المنقول4 الذي لا يكتفى فيه بالتخلية فهو لا يخلو عن تأمّلٍ و إن شهد من عرفت بكونه موافقاً للعرف في مثل الحيوان؛ لأنّ مجرّد إعطاء المِقوَد للمشتري أو مع ركوبه عليه قبضٌ عرفاً على الظاهر.

ثمّ المراد من« النقل» في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له،لا نقل البائع،كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدّمة5 المصرَّح به في جامع المقاصد6 .

و أمّا رواية عقبة بن خالد المتقدّمة7 فلا دلالة فيها على

(1)كما تقدّم في الصفحة 241.

(2)]()من« ش».

(3)تقدّم عن الغنية و الخلاف و غيرهما في الصفحة 242.

(4)الغنية:229.

(5)تقدّمت في الصفحة 242.

(6)جامع المقاصد 4:389.

(7)تقدّمت في الصفحة 245.