المناقشه في اعتبار النقل و التحويل في القبض
اختلاف التعبيرات
1 .
فإن أُريد الأخذ حسّا باليد،فهو لا يتأتّى في جميع المبيعات،مع أنّ أحكامه جاريةٌ في الكلّ،فاللازم أن يراد به في كلام[أهل
2 اللغة أو في لسان الشرع الحاكم عليه بأحكام كثيرة في البيع و الرهن و الصدقة و تشخيص ما في الذمّة أخذُ كلِّ شيءٍ بحسبه،و هو ما ذكرنا من الاستيلاء و السلطنة.
و أمّا ما ذكره بعضهم:من اعتبار النقل و التحويل فيه
3 بل ادّعى في الغنية الإجماع على أنّه القبض في المنقول
4 الذي لا يكتفى فيه بالتخلية فهو لا يخلو عن تأمّلٍ و إن شهد من عرفت بكونه موافقاً للعرف في مثل الحيوان؛ لأنّ مجرّد إعطاء المِقوَد للمشتري أو مع ركوبه عليه قبضٌ عرفاً على الظاهر.
ثمّ المراد من« النقل» في كلام من اعتبره هو نقل المشتري له،لا نقل البائع،كما هو الظاهر من عبارة المبسوط المتقدّمة
5 المصرَّح به في جامع المقاصد
6 .
و أمّا رواية عقبة بن خالد المتقدّمة
7 فلا دلالة فيها على